ويجعل الرجل مما يليه ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي : ولو اتفقوا.
______________________________________________________
النساء من دون ذلك قبل الصدر (١) كأنّه لعدم الصّحة ، والإجماع حملتا على الندب ، ولكن حمل الشيخ في الاستبصار خبر أمير المؤمنين عليه السلام على ما روى في الكافي بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرّجل فقم عند صدره (٢) حيث قال : فلا ينافي الخبر الأوّل ، الأخير. أي خبر أمير المؤمنين لأنّ قوله : «يكون ممّا يلي صدرها» المعنى فيه : إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر لقربه منه ، وأيّده بخبر جابر ، فيفهم منه : أنّ المستحبّ عنده الوقوف عند الرأس والقريب منه ، والصدر والقريب من الوسط ، والمشهور ما ذكره المصنّف ، وذكر رواية موسى بن بكر في التهذيب أيضا ، وأوّل الرأس بالصدر والصّدر بالوسط ، للمجاورة بقرينة خبر جابر كما هو المشهور ، والتخيير غير بعيد. وادعى في المنتهى على استحباب الكيفيّة ، الإجماع.
قوله : «ويجعل الرّجل ممّا يليه ـ إلخ» ويحتمل كون المراد بالصبيّ من يجب عليه الصلاة ، فلا إشكال في النيّة ، ولكن قد يناقش في التأخّر ، ويرتفع بالنص.
وإن أريد من يستحبّ عليه ، يجيء الإشكال في النيّة ، وفي إجزاء أمر واحد في زمان واحد عن شخص واحد عن واجب وندب.
ولا يقاس بأسباب الطهارة الواجبة والمندوبة ، ولا بحصول تحيّة المسجد بأداء الفريضة ، ولا بالغسل الواجب والندب عند التداخل ، لأنّ المطلوب هنا أمر كلّي كما حققنا. فيما سبق بخلاف الصّلاة على الطّفل ، فإنّ المطلوب هو المستحبّة بخصوصها ، إلّا أن يقال هنا أيضا بمثلها ، فتأمّل.
وأيضا لا معنى للتبعيّة كما في مندوبات الصّلاة والوضوء ، مثل المضمضة والاستنشاق وغيرهما ، لأنّه لا معنى لاشتراط النيّة ثمّ الحصول بتبعية النقيض ،
__________________
(١) الوسائل باب (٢٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢