السابع التشهد : ويجب عقيب كل ثنائية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا
______________________________________________________
وما في صحيحة زرارة الطويلة : وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (١) والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره ، وكأنه إجماع.
وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي (٢) فيمكن حملها على الجواز ، أو على التقية.
قال في المنتهى : الإقعاء عبارة عن ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو ان يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه ، مثل إقعاء الكلب : والأول أولى ، لأنه تفسير الفقهاء ، ويمكن فهمه من بعض الروايات ، مثل صحيحة زرارة ، وإياك القعود على قدميك الحديث.
قوله : (ويجب عقيب كل ثنائية إلخ) قال في المنتهى : وهو اى التشهد واجب في كل ثنائية مرة ، وفي ثلاثية ورباعية مرتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، فدليل وجوبه الإجماع.
ويدل عليه أيضا بعض الاخبار المذكورة في أحكام السهو ، مثل ما روى في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد) (٣) وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد) (٤) وصحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) ان كان قريبا رجع الى مكانه فيتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، فقال : انما التشهد سنة في الصلاة (٥) : لعله أراد بها ، الواجب بالسنة وعدم الركنية ، وعدم البطلان بتركه سهوا.
__________________
(١) الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث ـ ٣.
(٢) الوسائل باب ٦ من أبواب السجود حديث ـ ٣.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ـ ٣.
(٤) الوسائل باب ٩ من أبواب التشهد حديث ـ ٤ والحديث عن محمد بن على الحلبي فراجع.
(٥) الوسائل باب ٧ من أبواب التشهد حديث ـ ٢.
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
