.................................................................................................
______________________________________________________
غير بعيدة ، لولا الإجماع في الرجل على غير الأب والأخ ، فتأمل.
واعلم انه ينبغي لصاحب المصيبة تغيير وضعه ، ليعرف انه صاحب المصيبة ، لما رواه ابن بابويه عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ينبغي لصاحب الجنازة ان لا يلبس رداء وان يكون في قميص حتى يعرف (١) ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله ردائه في جنازة سعد بن معاذ (٢) وروى انه لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله عليه السلام بلا رداء وحذاء (٣) وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة (٤) ولا ينبغي ذلك لغير صاحب المصيبة ، لما روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام : ملعون ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره (٥) والظاهر ان المراد تغيير وضعه بوضع ردائه قصدا لذلك وأن المراد تأكيد الكراهة لعدم ثبوت الخبر ، فيحتمل على الكراهة.
وان البكاء على الميت جائز إجماعا على الظاهر ، وكذا الندبة وهو عدّ محاسن الميت. وما يحصل له من الحزن عليه بمثل وا رجلاه ، وا مصيبتاه ، نعم كونه مكروها غير بعيد ، لعدم النقل عنهم عليهم السلام ، مع استشعار عدم الرضا والسخط.
وكذا النياحة بالحق جائز وبالباطل حرام إجماعا على الظاهر ، روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام انه سئل عن أجز النائحة؟ فقال : لا بأس ، قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله (٦) وروى انه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (٧) وفي خبر أخر انه قال : تستحله بضرب احدى يديها على الأخرى ، ويدل
__________________
(١) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ١
(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٤
(٣) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٣
(٤) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٨
(٥) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الاحتضار حديث ـ ٢
(٦) الوسائل باب (٢٧) من أبواب الدفن حديث ـ ٢
(٧) أورده والذي بعده في الوسائل باب (١٧) من أبواب ما يكتسب به حديث ـ ٩ ـ ٤