ولو تجدد عجز القائم ، قعد ، ولو تجددت قدرة العاجز ، قام.
ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب.
______________________________________________________
ثم الظاهر انه لا خلاف عندنا في وجوب الانتقال من الحالة الأدون إلى الأعلى والبناء على ما فعل من الصلاة : وبالعكس كما يفهم من المنتهى : لكن هل يقرء حال الانتقال لو حصل حال القراءة : فثالث الاحتمالات ، الترك في الأول ، والقراءة في الثاني ، كما في الألفية : للأولوية : والظاهر الترك مطلقا كما هو مذهب البعض. لان الظاهر بعض الاخبار اشتراط الاستقرار حال القراءة : مثل قوله عليه السلام على ما روى في باب الإقامة في الكافي ، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (١) وأيضا ما روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال في الرجل يصلى في موضع ثم يريد ان يتقدم؟ قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ، ثم يقرء (٢) : ولانه لا شك في اعتباره قبل حصول هذه الحالة ، فيستصحب ، الله يعلم.
وأيضا لا شك في انه لو تمكن من القيام ليركع عن قيام فقط : يجب ذلك.
وانه لو كان قيامه خلقة ، أو لمرض ، واصلا الى حد الركوع ، يقوم ، ثم ينحني للركوع : ولا يبعد اعتبار ما يفعله الصحيح ، ويحتمل الاكتفاء بصدق الانحناء ، الله يعلم.
والظاهر ان ركوع الجالس يتحقق بانحنائه ، بحيث يسمى عرفا : وينبغي ان ينحني بحيث يحاذي وجهه ركبتيه ، أو موضع جبهته ، ويرفع أليتيه عن ساقيه ، ويجلس متربعا حال القيام ، ويتورك في التشهد وبين السجدتين : كل ذلك على الأفضل ، لا الوجوب : للأصل ، ونقل الإجماع على عدم وجوب التربيع في المنتهى ، ولما في بعض الاخبار : يجلس كيف أراد متربعا وممدود الرجلين وغيره (٣) ولكن الأفضل التربيع المشهور ، لأنه أقرب الى حال القيام ، ولقول
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ١٢.
(٢) الوسائل باب ٣٤ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
(٣) الوسائل باب ١١ من أبواب القيام فراجع.