والمصلى في الكعبة يستقبل اى جدرانها شاء : وعلى سطحها يصلى قائما ، ويبرز بين يديه شيئا منها.
______________________________________________________
والمحاريب في كل بلد من بلاد المسلمين ، مع انا نجد في أكثر بلاد المسلمين الاختلاف الكثير ، بل في بلدة واحدة ، خصوصا في بلد العامة : حيث يكفى عندهم ما بين المشرق والمغرب على ما تسمع وترى : ويؤيده ورود الأخبار مختلفة مجملة : وبعد الإهمال من الشارع في مثل هذه الدقيقة التي يضر بالعمدة من العبادات ادنى الالتفات عنها كما يفهم من كلام الشارح والذكرى وغيره : مع اعتبارهم استحباب التياسر على نحو الاجمال قدرا ومحلا.
وعدم طريق ـ الى التحقيق لمحاذاة البيت ولا بالقرب منه لبلد ما ، فكيف بكل البلاد ، وعدم تحقق كون غيره من المواضع قبلة ، بحيث يكون الخروج عنه مضرا بأدنى خروج ، مع عدم الأثر ـ ما نجده مناسبا للشريعة : الله يعلم والاحتياط معلوم.
قوله : «(والمصلى إلخ)» دليل صحة الصلاة ، من جهة كونها إلى القبلة واضح : لأنه متوجه الى جزء من البيت الذي هو القبلة لا محالة.
واما من جهة كونها في البيت ، فغير واضح : لورود المنع عن الفريضة فيه ، في صحيحة محمد ، وهو محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (١) وخبر معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة (٢). وحمل على الكراهة ، لخبر يونس بن يعقوب ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ، حضرت الصلاة المكتوبة ، وانا في الكعبة ، أفأصلي فيها؟ قال : صل (٣) وليس في الطريق فيه الأحسن بن على بن فضال : (٤) وأظنه خيرا : من العمومات :
__________________
(١) الوسائل ، باب ١٧ من أبواب القبلة ، حديث ـ ٤ ـ
(٢) الوسائل ، باب ١٧ من أبواب القبلة ، قطعة من حديث ـ ٣ ـ وبقية الحديث (فإن النبي صلى الله عليه وآله ، لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في الفتح : فتح مكة : وصلى ركعتين بين العمودين ، ومعه أسامة بن زيد).
(٣) الوسائل ، باب ١٧ من أبواب القبلة ، حديث ـ ٦ ـ
(٤) سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن يونس بن