فلو قصر عنها سقطت. وكذا الرّياح والأخاويف
______________________________________________________
حقيقة ، ولهذا يصحّ إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة ، واحتمال حمل الحديث على زوال شدّة الكسف وضرره كما يدلّ عليه أوّل الخبر ـ فيدلّ على بقاء الوقت ما لم ينجل بالكلية ، كما هو مذهب الشّهيد رحمه الله. وغيره ، فتأمّل. فإنّ الكلّ محتمل ، لعل ما قاله المصنف قريب ، لصحيح الخبر ، والأصل ، والعلة المنقولة فإنّ الصّلاة لرفع ضرره المتوهم ، وقد ارتفع وقد يمنع عدم صدق الانجلاء حقيقة ، ولهذا ينقسم إلى الكلّ والبعض ، ويدلّ عليه ما في الصّحاح المتقدّم (وقتها الساعة الّتي تنكسف) و (هذه ساعة تنكسف فيه الشّمس) فتأمّل ، فإنّ الثاني محتمل قريب ، ولا تترك الاحتياط ، وفائدة الخلاف ظاهرة.
وأمّا دليل السقوط مع عدم السّعة فظاهر ، لأنّها موقّتة ، فلا يمكن التّكليف في وقت لا يسعها ، وكأنّه الإجماع أيضا والأصل.
وامّا غير الكسوفين ، فقد نقل ـ على عدم اشتراط بقاء الزّلزلة مقدار الصلاة ، وأنّ وقتها مدّة العمر ـ الإجماع وفي غيرها الخلاف فقيل : يشترط وقت تسع الصلاة فيه ، وهو وقتها ، وقيل : لا. فوقتها العمر ، كما في الزّلزلة.
دليل الأوّل الأصل ، وكونها موقّتة ولا معنى حينئذ للإيجاب من دون الوسع فيه ، ولكن الأصل لم يبق مع الدّليل ، وكونها موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر ، فتكون واجبة أداء دائما كالزّلزلة ، أو لا يكون معتبرا فيها اعتبار الأداء ولا القضاء. لعدمه ، إلّا أن يكون إجماعا ، وهو غير ظاهر.
ودليل اعتبار الأداء الأخبار الدّالّة على الوجوب حين الوقوع ، وهي لا تدلّ على اعتبار الأداء والقضاء ، فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب ، لا بيانا لوقتها ، حتّى احتمل ذلك في الكسوفين أيضا.
ولكن الظّاهر أنّه بعيد فيهما ، لنقل الإجماع ، وظاهر كونهما موقّتة ، للأداء والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار ، ويؤيّده صحيحتا جميل ومحمّد (في السّاعة الّتي تنكسف فيه الشمس) ولا يبعد قول ذلك في الغير أيضا ، لما في صحيحة زرارة