.................................................................................................
______________________________________________________
الكثيرة الدالة على توقف النجاة والقبول عند الله على اعتقاد الكلّ وان الغير. هالك (١) فلا يجوز جعل من لم يعتقد ذلك اماما شافعا ، وانّه فاسق ، إذ لا فسق أعظم من اعتقاد غير الحق المستند الى تقصيره وقلة تأمله ، والاكتفاء بتقليد السابقين. وإغماض العين عن الحقّ مع وضوح الطريق الموصل إلى الحق ، وليس ذلك الا مثل ترك الاعتقاد بإثبات الواجب ، والتوحيد ، والصفات الثبوتية ، والسلبية ، والاعتقاد بالنبوة والمعاد ، فكما لم يكن صاحبه معذورا ويكون كافرا وفاسقا. فكذا هذا يكون غير مؤمن وفاسقا. وهو واضح بعد ثبوت حقيقة مذهب الإمامية ، وهو ظاهر لمن أنصف وتأمل في القرآن العزيز وكتب الأخبار والسير سيّما ما من طرقهم ، فإنه أدل وأبعد عن الشبهة ، مثل كتاب التفسير الثعلبي ، وكتاب ابن طلحة الشافعي ، وكتاب الشافعي المغازلي ، ومسند أحمد بن حنبل ، وخوارزمي ، وبعض المواضع من الصحاح الستة ، وقد جمع بعض الأصحاب منها في بعض المصنّفات : مثل العلامة ، وشيخ الطائفة ، والشيخ إبراهيم في الفرقة الناجية والصراط المستقيم من بعض علماء الجبل ، ومن أراد فليطلب منها.
وأما العدالة : فتعريفها بين علماء العامة والخاصة في الأصول والفروع مشهور ، بأنّها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ويتحقق التقوى بمجانبة الكبائر ، وهي ما توعد عليه بالنار في الكتاب أو السّنة وعدم الإصرار على الصغيرة فعلا أو حكما ، وهو فعلها مع قصد ذلك مرة أخرى وقيل هو عدم الندامة والتوبة ، والظاهر الأول ، فإنّه حينئذ تكون مساوية للكبيرة. لاحتياجها ، إلى الندامة والتوبة في زوال الفسق.
وانه مع الغفلة (٢) والتردد بين الفعل وعدمه يكون مصرا فاعلا للكبيرة ، والظاهر عدمه.
وقالوا : المراد بالمروءة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمة من المباهاة والمكروهات ، وصغار المحرمات مع عدم الإصرار ، كسرقة لقمة ،
__________________
(١) الوسائل باب (١ ـ ٢٩) من أبواب مقدمات العبادات.
(٢) عطف على قوله : «هو عدم الندامة».