وحضور أربعة معه.
______________________________________________________
ومنها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة ـ إلخ (١) وغيرها ، ولا يفهم التفصيل والاحكام الا بالإجماع.
والحاصل انا ما نقدر أن نخلي الإجماع لضعفه ، ونتشبث بالاخبار والآية ، للإجمال ، فلا بد لنا من التشبث به واعتباره ، وأهله يقولون بالتقييد.
وأما الأخبار فالظاهر منها العموم نعم يفهم كونها مقيدة بمن يكون إماما للجماعة ويقدر على الخطبة لا غير ، بل الظاهر منها نفى شرط آخر.
وأما اختصاص الإجماع في الشرط المذكور حال الظهور لا الغيبة فليس بظاهر من كلام المصنّف في المنتهى. وبعض العبارات الأخر ظاهر في العموم ، وليس عندي كتاب آخر حاضر : والشارح يدعي كونه حال الظهور فقط : ويدل عليه أن الآية والأخبار عامة بل دالة على عدم الشرط مطلقا ، والإجماع حال الظهور ظاهر من غير نزاع ، فيقيد به ، وأما في حال الغيبة فيبقي على ظاهرها ، وسيجيء زيادة تحقيق إن شاء الله.
قوله : «وحضور أربعة معه» وهو مذهب الأكثر. لعلّ دليله الأوامر المطلقة والعامة خرج الأقل بالإجماع وبقي الباقي تحتها. فيه أنّ الأوامر ما دلت إلا بالإجماع ، والإجماع في الخمسة ، وأيضا يخرج الخمسة كما تحتها بالدليل.
وحسنة زرارة (لإبراهيم بن هاشم) قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الإمام وأربعة (٢) ولا يخفى أن دلالته بالمفهوم ومع ذلك ليس بصريح في الوجوب
ورواية أبي العباس (كأنه الفضل بن عبد الملك البقباق الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (٣) وفي الطريق (٤) أبان
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١٤
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١
(٤) سنده كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابان بن عثمان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام)