.................................................................................................
______________________________________________________
بالجملة ذلك واضح عند المتتبع. وان على بن حكم هذا هو الثقة الكوفي ، لأن الشيخ رحمه الله ما ذكر في فهرسته الا ذلك ونقل بالطريقين نقل احمد بن محمد عنه : وكثيرا ما يسمى العلامة الخبر الواقع يوفيه مع نقل احمد عنه ، بالصحة : وهو لا يعد كثيرة ، وقد سمى في المنتهى هذا السند بعينه صحيحا في بحث أفضلية ما يقرء في الصلاة : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شيء موقت إلخ : (أبا ـ ظ وأبي) أيوب هو إبراهيم بن عيسى الثقة : ومحمد بن مسلم واضح ، وما اعرف وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى :
فهي تدل على وجوب التشهد فيها مرتين ، فيكون المراد بالصلاة هنا غير الثنائية.
ويمكن ان يكون المراد بالمرتين الشهادتين ، وهو اولى : وعلى تعيينه ، وعدم اجزاء مطلق الشهادة : وعلى وجوب الجلوس مستويا له : وعدم وجوب الزائد على ما فيها ، وعدم وجوب التسليم ، بل الصلاة أيضا : الا ان يحمل على الانصراف عن التشهد ، وهو بعيد : ويمكن إيجابها بدليل آخر كما سيجيء ، فيكون المعنى فينصرف بعدها : ويؤيده ما رواه في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (الممدوح في الخلاصة ، وفي رجال ابن ابى داود نقلا عن الكشي ثقة وليس في كش ثقة ، بل روى عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها لعبد الله المجمع عليه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التشهد في الركعتين الأولتين ، الحمد لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته ، (١) وخرج (الحمد لله) ، و (تقبل شفاعته إلخ) عن الوجوب بالإجماع وبقي الباقي تحته.
وصحيحة زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزى من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال : ان تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزى من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال
__________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب التشهد حديث ـ ١.