.................................................................................................
______________________________________________________
واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وان أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات (١) وفي التوقيع : سأل هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام يجوز ان يسبح به ، فما من شيء أفضل منه ، ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (٢) وقريب منه كلام الدروس : وصرح بكونه من قبر الحسين عليه السلام ، ولعله المراد هنا كما هو الظاهر.
وفيه أيضا وسئل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل (٣) وقال في الدروس : السجود على تربة الحسين عليه السلام أفضل الأعمال : ولعل المراد السجود عليه في الصلاة.
والمراد بطين القبر ، التراب القريب منه : ويتفاوت في الفضيلة قربا وبعدا : وما أخذ من قرب قبره عليه السلام بعد وضعه هناك أفضل على الظاهر.
قال الصدوق في الفقيه المضمون ، قال : يعنى الصادق عليه السلام : السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب مسبحا وان لم يسبح بها (٤).
ثم قال التسبيح بالأصابع ، أفضل منه ، بغيرها : لأنها مسئولات يوم القيامة ، وسوق الكلام ظاهر في ان المراد ان التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة الشريفة ، وهو ظاهر.
وينبغي عدم ترك الدعاء فإنه روى انها (٥) مستجابة خصوصا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب ، وفي الوتر فإنه ورد في الرواية الاستجابة حينئذ (٦)
__________________
(١) الوسائل باب ١٦ من أبواب التعقيب حديث ـ ٦.
(٢) الوسائل باب ١٦ من أبواب التعقيب حديث ـ ٧. وصدر الحديث هكذا (عن محمد بن احمد عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسئله هل يجوز الحديث
(٣) الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١.
(٥) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عنده والصواب (انه مستجاب).
(٦) الوسائل باب ١ من أبواب التعقيب حديث ـ ٤.