ونوافلها في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، واربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، بعد العشاء ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر.
وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر.
______________________________________________________
وكذا المنذورة وشبهها.
والطواف : لإجماع الأمة ولبعض الايات (١) والاخبار (٢) وسيجيء دليلهما (٣) ودليل كل واحدة ، في محله.
واما دليل حصر النوافل الراتبة في أربع وثلاثين : فالظاهر الإجماع على مشروعيته ، وعدم الزيادة عليه ، وحسنة الفضيل بن يسار (الثقة ، في الكافي والتهذيب) عن أبي عبد الله عليه السّلام. قال : الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (٤).
وحسنة أخرى فيهما ، عنه والفضل بن عبد الملك وبكير ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السّلام. يقول : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يصلى من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (٥) وقد سماهما في المنتهى بالصحة ، مع وجود إبراهيم بن هاشم ، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه ، بها ، ويفهم منه توثيقه ، ومن الضابطة أيضا (٦) وبالحسنة أكثر (٧) وقال
__________________
(١) البقرة ـ ١٢٥ ـ قال الله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى).
(٢) الوسائل. باب ٣ من أبواب الطواف حديث ـ ٣ ـ وفيه (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين) وغيرها من الأخبار ، فراجع.
(٣) يعنى دليل المنذورة والطواف : وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا ، قوله : وكذا المنذورة وشبهها والطواف ، كأن وجه تخصيصهما بالذكر ، هو أنهما عند الأمة ، كما في الاخبار أيضا ، كاليومية ، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما ، انتهى.
(٤) الوسائل باب (١٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٣ ـ
(٥) الوسائل باب (١٣) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٤ ـ
(٦) المراد بالضابطة ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه (التهذيب والاستبصار). من الحكم بالصحة ونحوها ، فذكروا : ان طريقه الى فلان صحيح ، مع ان في الطريق إبراهيم بن هاشم.
(٧) اى تسميته بالحسنة أكثر.