ولو نوى القطع وسكت أعاد بخلاف ما لو فقد أحدهما.
______________________________________________________
فقول الشارح ـ اما الأول : أي بطلان الصلاة في العمد ، فلتحقق النهي المقتضي للفساد ومذهب الجماعة في العمد واضح ـ غير واضح ـ سيما على ما مر منه ، نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتكلم ـ بمثل ما قرء في الخلال. بدليل انه كلام أجنبي وان كان قرآنا وذكرا ودعاء ، غير مجوز لتحريمه ـ فيلحق بكلام الآدميين ، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة :
ولكن فيه تأمل ، إذ قد يمنع ذلك.
ويمكن كون مراده الناسي فقط ، ولكنه بعيد من العبارة ومعلوم ان المراد بالقراءة خلالها ما لا يبقى معها الموالاة ، ويضر بها لتفريعه على قوله (والموالاة).
فقول الشارح ـ اما مع النسيان فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا ، والتعليل بالإخلال بالموالاة كذلك ، فإن الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة ، فلو قيدت الإعادة بما يخل بالموالاة عرفا ، كان حسنا ، ـ مشكل.
لان عدم القدح بما ذكره غير ظاهر ، ولو كان ظاهرا فالقيد به ظاهر مما سبق كما قلناه ، بل ولو كان كذلك يشكل البطلان في العمد أيضا ، لحصول الموالاة حينئذ ، ولا يجب غيرها حينئذ ، فلا نهى ، ولا ترك واجب ، فلا يكون قولهم في العمد أيضا واضحا ، بل يجب التقييد وهو واضح. فتأمل.
ويجوز كون المراد العامد فقط وذلك غير بعيد ، ويكون موافقا للمبسوط فيهما الّا انه ما صرح بحال النسيان وهو البناء ، بل اكتفى بالمفهوم والظاهر انه أرجح ، لأن النسيان عذر وانه لو ترك سهوا بالكلية لا يضر : ولانه لا شك في صحة قراءة ما سبق ، وغير معلوم اشتراط وقوع ما بعده بلا فصل مطلقا ، والأصل مؤيد. الله يعلم وبالجملة العبارة مجملة. لكن الإجمال في المتون ليس بعيب سيما عن مثله ره.
وقوله(ولو نوى) أيضا لا يخلو عن إجمال. والظاهر ان المراد نية قطع القراءة عمدا بقصد عدم العود ، و (بالسكوت) القطع امتثالا للنية ، و (بالإعادة) إعادة الصلاة. ووجهه حينئذ انه قد قطع الصلاة : لأنه ترك واجبا فيها عمدا ، وانه مثل نية قطع الصلاة معه.