وتحرم العزائم ، في الفرائض.
______________________________________________________
ومعلوم عدم الإعادة بمجرد السكوت بلا نية القطع الا ان يطول بحيث يخرج عن كونه مصليا فيعيد الصلاة ، أو قارئا فيعيد القراءة.
وهذا ظاهر لا يحتاج الى التكلف في الفهم.
وامانية القطع مع القراءة ، فغير مبطل على ما يفهم من المتن. ويحتمل بطلان الصلاة حينئذ. قيل بل تبطل حينئذ بالطريق الأولى : لأنه زاد القراءة التي ليست من الصلاة.
ويمكن ان يقال مراد المصنف انه مع القراءة ما بقي نية القطع : إذ لا تجتمع نية القطع مع القراءة للصلاة ولو قرء لغيرها ، فهو مثل الأول ، فكأنه سكت وقطع : لان المراد به عدم القراءة لأجل الصلاة وامتثال النية. وأظن الصحة في الأول ، ما لم يقع مفسد من سكوت طويل وغيره ، وكذا في نية قطع الصلاة ، ونية فعل المنافي ولم يفعل ، وقد أشرت إلى مثله فيما مر.
وبالجملة المفسدات محصورة وليس عندنا دليل على كون مجرد نية المفسد يكون كذلك الا مع فعله. مع الأصل ، والأوامر المطلقة الدالة على الاجزاء ، وقوله عليه السلام الصلاة على ما افتتحت (١).
واما عدم البطلان مع القطع ، لا بقصد عدم العود ، مع عدم مناف آخر ، مثل السكوت الطويل فظاهر. بل وفاق. سواء كان ناويا للعود أو غافلا ، بل مترددا ، وفيه تأمل. وأظن الصحة بالطريق الأولى ، بالنسبة الى ما مر. ويعلم مما ذكرنا حال نية قطع الصلاة ، فتأمل. فإن الكل يحتاج إلى التأمل. وسيظهر الحق ان شاء الله.
قوله : «(وتحرم العزائم في الفرائض)» تحريم قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة غير ظاهر ، الّا مع القول بوجوب سورة كاملة ، وتحريم القران ،
__________________
(١) لم نعثر في الكتب الأربعة على حديث بهذه العبارة ، ويمكن ان يكون مراده ما رواه في الوسائل باب ٢ من أبواب النية حديث ٢ ولفظ الحديث (عن معاوية ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فيها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال : هي على ، ما افتتح الصلاة عليه) نعم روى في الفصل التاسع من كتاب غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة على ما افتتحت عليه.