وان يأتزر على القميص.
______________________________________________________
وان مفهوم الخبر يدل : على البأس مع عدم الصفق ، فيحتمل الكراهة في الرقيق الغير الحاكي ، فيكون دليلا لها والتحريم في الحاكي ، فافهم.
واما كراهة الاتزار فوق القميص : فنقل المصنف ، عن الشيخ والسيد ، ورده : لوقوع الخبرين الصحيحين ، صحيحة موسى بن عمر بن بزيع (على ما في المنتهى : فالخبر صحيح) واما في الاستبصار ابن يزيد ، فليس بصحيح عن الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به (١).
وصحيحة موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل ، وهو يصلى (٢).
ثم قال : انما المكروه ، التوشح فوق القميص : لقول بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه (٣) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلى ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت ، فإنه من زي الجاهلية (٤) انتهى.
ان كان التوشح غير شد الميزر فوق القميص ، كان كلامه حقا : ويفهم من قوله : (اما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه) انه التوشح. وان كان خبر أبي بصير ، يشعر بأنه شد الميزر فوق القميص. إذ الظاهر عدم الفرق بين الميزر والإزار ، الا ان يحمل على شد الوسط.
مع ان المراد بشد الوسط بما يشبه الزنار ، أيضا غير واضح.
وان لم يكن غير التوشح ، فينبغي القول بالكراهة ، لصحيحة أبي بصير ، وحمل الخبرين الأولين على الجواز ، أو الضرورة (٥).
__________________
(١) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ
(٢) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ
(٣) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
(٤) الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
(٥) قال في الروض : ان الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شيء يشدّ على الوسط والتوشح مأخوذ