وما يفوت الوقت بقرائته.
______________________________________________________
رجال ابن داود مدحه ، فقصور هما ليس منحصرا فيما قاله الشارح من سماعة وعبد الله.
وبالجملة لا يبعد القول بتحريمها ، مع قراءة آية السجدة ، وبطلان الصلاة حينئذ ، سيما مع الاكتفاء بها في الصلاة. ويفهم كون ذلك إجماعيا ، فهو دليله ، مع الزيادة ، أو ترك الفورية ، وحملت الأخبار الدالة على التحريم مع قراءة آية السجدة ، على ظاهرها ، كما هو ظاهر قوله (فان السجود زيادة في المكتوبة). وعلى الكراهة ، ما يكون دلالته على المنع مطلقا. ويقال بكراهة بعضها من دون السجدة ، فلو كان مراد ابن الجنيد ذلك فلا بأس مع وضوح الاحتياط.
ثم على تقدير التحريم مطلقا ، أو مع القيود السابقة ، لا يظهر البطلان بمجرد الشروع ، بل بالتمام ، بل بقراءة آية السجدة : لأن رجوع النهي إلى العبادة بالمعنى المضر غير واضح.
الا ان يفهم ان الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة ، وليس بظاهر.
أو يقال انه كلام أجنبي حينئذ ، وهو أيضا غير واضح لما مر غير مرة. فقول الشارح ـ فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنف والجماعة ، ان قرء العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة وان لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضي للفساد إلخ ـ غير واضح. مع انه قد يكون مراد المصنف عدم قرائتها بالتمام ، أو جعلها السورة المعتبرة فيها.
قوله : «(وما يفوت الوقت إلخ)» الظاهر منه ، ومن كلام الشارح أيضا ، التحريم بمجرد الشروع فتبطل للنهى. وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر ، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك ، بل لا يحرم ما لم يتحقق ذلك.
بل يمكن الصحة أيضا بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها. فيصير الوقت ضيقا ، وضيق الوقت لا يجب فيه السورة فيصح. الّا انه ارتكب الحرام في إسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة ، ولكن لما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي