.................................................................................................
______________________________________________________
سيما على تقرير الشارع ، فإنه.
قال : يكون المشتبه نجسا يقينا ، فكيف يكون الدليل ـ على القول بعدم نجاسة ما يلاقيه ملاقاة ثبت كونها منجسا في النجس اليقيني ـ متينا ، نعم لو قيل الاجتناب حكم ثابت على خلاف الأصل ـ بالنص أو الإجماع ، تعبدا محضا ، فلا يتعدى الى غيره ـ لكان وجها لا يخلو عن متانة ، لعله مقصود المحقق ، وقد عرفت ما فيه ، فتأمل. ثم بعد الحكم لا ينبغي التعدي عما اجمع عليه وثبت دليله ، فكان ذلك على تقدير وجوده ليس إلا في المحصور.
واما تحقيق المحصور وغيره : فحوالته الى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال :
وينبغي ان يبنى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يحتمل مثله ، وعدمهما. وهو أيضا لا يخلو عن اشكال ، لعدم ضبط التعسر الا بالعرف ونحوه ، ويكون مثل سائر المحال الى العرف : فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم : وهذا أيضا يدل على عدم قوة دليل الاجتناب ، لانه لو كان دليلا قويا ما كان يستثنى منه شيء ، كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعيينا (يقينا ـ خ) يجب الاجتناب مهما أمكن ، فيجب التيمم لو كان ماء. وأيضا الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى يحال الى العرف ، حيث لا شرع ، ولا عرف ، ولا لغة.
وأيضا قد لا يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا ، بأن يكون له موضع طاهر بجنبه. وكذا في أكل المشتبه بالميتة والمذكى ، واجتناب الأجنبية المشتبهة بذات المحرم ، فتأمل فيه جيدا ، واحتط سيما في النكاح ، فان الفروج أشد مبالغة كما ورد في بعض الاخبار. (١)
ولعل المراد (٢) بالأكل واللبس ، جنسهما ، كما يشعر به استثناء القطن والكتان ، فإنه بمنزلة استثناء الملبوس ، فتأمل : ولاستثناء ما أكل ولبس من
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ من أبواب آداب القاضي حديث ١٤ ـ ١٥ ـ ١٦ لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابق.
(٢) لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابقا.