قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
حكم القران بين السورتين
٢٢١في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
سورة أخرى : ولأنه إذا كان ذلك مما لا نزاع فيه ـ ومعلوم أيضا جواز قراءة القرآن عندهم مطلقا في الصلاة إلا بين الفاتحة وبين السورة بحيث يخل بترتيبهما ـ فما بقي محل للنزاع ، الا ان يستثنى ما بينهما بقصد القرآن ، من الجائز ويخص القرآن به ، أو يقيد المتنازع فيه بقصد القرآن ويستثنى ذلك من الجائز أيضا ، وبغير ذلك من الاعتبارات.
ولكن ما أجد شيئا يطمئن إليه القلب : وان أمكن مثل هذه الاعتبارات ، فاما ان يخص القرآن المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محل القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلة وكلام الجماعة ، ويخص الجواز بغيرها ، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث يكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة ، أو مجرد الجواز وعدمه في هذه الحالة ، ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وسائر الحالات.
وكأن في قوله رحمه الله هنا عدم الاجزاء مع كذا وكذا وعدم التصريح ببطلان الصلاة والتحريم ، إشارة إلى انه قد يجوز ، وتصح بالإعادة ، فلا يستلزم البطلان على ما أشرنا إلى البعض ، ويستخرج الباقي بالتأمل.
واعلم ان نقل الإجماع من المحقق الثاني مؤيد لحمل قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على التحريم ووظيفة الصلاة ، بل الظاهر والتبادر هنا من النهي ذلك : لان الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها ، ومعلوم ان ليس المراد نهى قراءة القرآن في الصلاة ، فإنهم يجوّزونها مطلقا ، ولغرض آخر ، مثل (ادخلوها بسلام) للاذن بالدخول ، ويدل عليه الروايات (١) وكلامهم ، فلا يكون المراد من النهي هنا ذلك المجوز ، ولا ما يكون هو داخلا فيه بالإجماع والظاهر والقرائن وقد مر إليه الإشارة فيما سبق ، فاضمحل شبهة تضعيف دليل وجوب السورة ، وارتفع استبعاد القول بوجوبها مع القول بكراهة القرآن كما عرفت.
واعلم أيضا ان المصنف تردد في المنتهى في البطلان مع القول بالتحريم ، لانه فعل كثير فيكون حراما : والظاهر من وجه التحريم كونه ملحقا
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الصلاة باب (١١) من أبواب قراءة القرآن ، فلاحظ