قائمة الکتاب
في أوقات الصلوات
في الاستقبال
فيما يصلى فيه
المستثنات من غير المأكول
في مكان المصلى
تتمة
في الاذان والإقامة
في ماهية الصلاة
حكم القران بين السورتين
٢٢١في الركوع
في السجود
في التشهد
في التسليم
المقصد الثاني في الجمعة
في صلاة العيدين
في صلاة الكسوف
في الصلاة على الأموات
في التشييع
خاتمة
استحباب كشف الرأس للدافن واستحباب حل عقد ازرار الميت وجعل التربة
في زيارة القبور
ختام مسك
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1895_majma-alfayda-walborhan-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ٢ ]
المؤلف :المقدّس الأردبيلي
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :534
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
عند عقولنا ، ولكن وقف فيه المصنف في المنتهى ، وجزم هنا بالتحريم : وكان كثرة التقوى والاحتياط دعته الى ذلك قدس الله روحه وأفاض علينا من بعض فضله.
وأيضا انه لما أوجب السورة بهاتين الروايتين ، فإذا حملتا على الكراهة ، لم يبق لوجوب السورة دليل : ويمكن ان يقال : ليس الدليل منحصرا فيهما كما عرفت : مع ان المصنف ما صرح بصحة الاولى ، كأنه لوجود محمد بن عبد الحميد ، وتوثيقه غير ظاهر ، لاحتمال رجوع التوثيق إلى أبيه المصرح بتوثيقه. (١)
وانه قد تحمل بالنسبة إلى قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على الكراهة ، لوجود المعارض الصحيح الصريح : وغاية ما يلزم حمل النهي على الأعم ، وهو المرجوحية ، وتعين فرد منه بمعنى الكراهة لقرينة ، وغيره بمعنى التحريم لتلك : أو لحذف فعل أخر لقوله (ولا بأكثر) وبعطف الجملة على الجملة يكون الاولى للتحريم والثانية للكراهة ، لقرينة : على انه قد يكون معناها التحريم مطلقا ، ولا ينافي كراهة القرآن ، لانه يكون معناه بقصد الوظيفة والاستحباب.
وكذا الثانية : وقد نقل المحقق الثاني عدم الخلاف في التحريم حينئذ ، مع ان الثانية مع حمل قوله (لا) على الكراهة ، يبقى (ينفى خ ل) الحجية في قوله (لكل سورة ركعة) على ان مثل هذا لا يوجب ذلك ، لانه لو كان النهي للكراهة بدليل ، ولا دليل سواه على وجوب السورة ، يجب القول بعدم الوجوب كما نقل عن المعتبر.
ثم اعلم ان المحقق الثاني والشهيد الثاني عمما القرآن المبحوث عنه ، بحيث يشمل زيادة كلمة اخرى على السورة الواحدة ، ولو كانت من تلك السورة ، أو الفاتحة ، وأخرجا عن البحث ما هو لغرض صحيح ، مثل إصلاح ، بل أخرج الأول ما هو لإكمال ، أيضا. وأيضا قال : لا خلاف في التحريم ، بل البطلان مع قصد المشروعية والاستحباب ووظيفة القراءة ، وفيه تأمل ، إذ أكثر الأدلة وأقواها يفيد
__________________
(١) تقدم نقل عبارة النجاشي في ذلك.
