.................................................................................................
______________________________________________________
المستأمن ، ولا المختلس لقول علي عليه السّلام : لا قطع في الدغارة المعلنة (١) وهي الخلسة ، ولكن أعزره (٢).
ولكن من يأخذ ويخفي ، بحيث لا يكون الأخذ من حرز ، لا قطع فيه.
لقوله عليه السّلام : لا قطع الّا من حرز (٣).
وقوله عليه السّلام : لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فاذا آواه المراح أو الحرس ، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (٤).
إذا عرفت هذا : فالبحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) في تفسير الحرز : ولا تقدير للشرع فيه ، فالأصل إحالته على العرف ، كالقبض في البيع ، والاحياء في الموات ، فلما لم يقدّره الشارع رجع فيه الى العرف.
وفسره بعضهم : بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه ، فعلى هذا يقطع سارق باب الحرز وحلقته المسمرة فيه.
وبعض : بالباب المفتوحة في العمران ، فان اللص فيها على حذر من قبض المالك أو غيره عليه ، وليس حرزا إجماعا.
وقال الشيخ في النهاية : كل موضع ليس لغير المالك دخوله (٥).
__________________
(١) الدغر ، الدفع وفي الحديث : لا قطع في الدغارة المعلنة ، أي في الاختلاس الظاهر ، ومثله : لا قطع في الدغرة ، اى الخلسة الظاهرة ، والدغرة أخذ الشيء اختلاسا ، والخلس الدفع ، لان المختلس يدفع نفسه على الشيء الذي يختلسه (مجمع البحرين لغة دغر).
(٢) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد ص ٢٢٥ الحديث ١ و ٢.
(٣) رواه في الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٥٢٩ س ٨ قال : لقوله عليه السّلام : لا قطع الّا من حرز ، وفي عوالي اللئالى : ج ٣ ص ٥٦٨ الحديث ٨٨.
(٤) كنز العمال للمتقي : ج ٥ في حد السرقة ، الحديث ١٣٣٢٨.
(٥) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٤ س ١٥ قال : والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الّا بإذنه.