مسائل
(الأولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا ان كانت ممّا يخالط القلب ، وعشرة دنانير ان كان مما يلي العضدين.
(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية.
______________________________________________________
(ب) لو لم تكن زوجة وكان وطئها بشبهة وجب مهر المثل والدية ، وان كانت بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع ذلك ، وجهان ، والأقرب وجوبه.
(ج) لو كانت مكرهة وجب الحد والدية. وقال في المبسوط : ولا يجب المهر لأنه زنا (١).
والأقرب وجوبه ، ولا نسلّم كونه زنا بالنسبة إليها. وان كانت بكرا ففي أرش البكارة الوجهان ، والأقرب وجوبه (٢).
قال طاب ثراه : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه.
أقول : البعصوص عظم دقيق حول الدبر ، والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
وأصل الفتوى : رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه ، فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال : الدية كاملة (٣).
وروى إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قضى أمير
__________________
(١) المبسوط ج ٧ دية الإفضاء ص ١٥٠ س ١٧ قال : غير انه لا يجب بها المهر لأنه زنا.
(٢) زاد في بعض النسخ هنا ما يلي.
(تذنيب) هذا كله إذا كان البول مستمسكا ، ولو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم ثلث الدية ، وقيل : الحكومة ، وللشيخ القولان.
(٣) الكافي ج ٧ باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص ٣١٣ قطعة من حديث ١١.