(الثالثة) قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ، ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية العضو ، فان برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه. وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته ، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
______________________________________________________
المؤمنين في الرجل يضرب عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله؟ ان في ذلك كله الدية كاملة (١).
قال طاب ثراه : قال الشيخان : في كسر عظم من عضو خمس دية ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، الى أخر البحث.
أقول : في هذا البحث ثلاث مسائل :
(أ) الكسر : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فان كان الذراع أو المرفق مثلا ، فمائة دينار وان كان من إصبع فعشرون ، ورؤوس أنملة ستة دنانير وثلثان ، فان جبر على عيب فكذلك ، وعلى غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، ثمانون ، أو عشرون ، أو خمسة وثلث قاله الشيخان (٢) (٣) وجزم به المصنف في الشرائع (٤) وكذا العلّامة في كتبه (٥) ولا أعلمه إلا إجماعا ، وذكره للشيخين تفخيم
__________________
(١) الكافي ج ٧ باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات. ص ٣١٣ الحديث ١٢.
(٢) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص ٧٧٦ س ٩ قال : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.
(٣) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ١١ قال : وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.
(٤) الشرائع في الجناية على الأطراف ، مسائل (الثالثة) قال : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره إلخ.
(٥) التحرير ج ٢ ، احكام ديات الأطراف ص ٢٧٥ في الهامش قال : (كط) في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك ، وفي القواعد ج ٢ ص ٣٢٩ س ٢ قال : فائدة ، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو إلخ.