فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلّه ، كل حلّه ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة الاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي.
______________________________________________________
وحكومة.
فالدية : للجناية على النفس والطرف واستعمالها في الأول أظهر عند الإطلاق.
والأرش : لما وجب بالجناية على الطرف ، ولا يستعمل في النفس ، فالدية أعم موردا ، والأرش يستعمل فيما دون النفس ، قدّر له الشارع مقدرا أو لم يقدر.
والحكومة لا تستعمل الا فيما ليس له مقدار ، فالأرش أعمّ موردا من الحكومة ، فلا تستعمل الحكومة إلا في جناية لا مقدر لها.
والأصل فيها : الكتاب ، والسّنة ، والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١).
واما السّنة : فقوله عليه السّلام في كتابه الى أهل اليمن : وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل (٢).
وإجماع الأمة عليه لا يختلف احد منهم فيه.
قال طاب ثراه : فدية العمد مائة من مسانّ الإبل إلى أخره.
أقول : البحث هنا يقع في ثلاثة فصول.
(الأول) في دية العمد : والأكثر انها مائة من مسانّ الإبل ، بتشديد النون.
وهي جمع مسنّة ، وهي من الإبل ما دخل في السادسة ، ويسمى الثنية أيضا فإن
__________________
(١) النساء / ٩٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ج ٨ ، جماع أبواب الديات فيما دون النفس ص ٨١ س ٨ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الى قوله : وفيه : وان في النفس الدية مائة من الإبل إلخ.