وإذا أكره على القتل فالقصاص على القاتل ، لا المكره.
وكذا لو امره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ، ويحبس الآمر ابدا.
ولو كان المأمور عبده ، فقولان : أشبههما : أنه كغيره ، والمروي يقتل به السيد ، قال في الخلاف : ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى.
______________________________________________________
عمد يقتل به ، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثمَّ مكث يوما أو أكثر من يوم ، ثمَّ مات فهو شبيه العمد (١).
قال طاب ثراه : ولو كان المأمور عبده ، فقولان : أشبههما : أنه كغيره ، والمروي يقتل به السيد وفي الخلاف : ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ، ووجبت الدية على المولى.
أقول : البحث هنا يستدعي توطئة مقدمه.
وهي أنّ الإكراه لا يتحقق في القتل ، لاشتماله على دفع الضرر بمثله ، ويتحقق فيما دونه ، ومن هذا الباب قيل : لا تقية في الدماء (٢) لأنها انما أبيحت ليحقن بها الدم ، فلا يكون سببا لإراقته ، ويجوز فيما دون النفس ، إذا خاف على النفس.
إذا عرفت هذا فنقول : إذا أكره رجل رجلا على القتل ، فالمأمور إما حر أو عبد ، فان كان حرا ، وهو بالغ عاقل ، تعلق به القود ، وخلد الآمر السجن ، وان كان صبيا غير مميز ، أو مجنونا ، فان كان مع الإكراه فالقود على الآمر المكره ، لأنهما كالآلة ، وان
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٧ الحديث ٧.
(٢) لم أعثر على هذا الحديث بتلك العبارة في كتب الحديث ، وفي المحاسن ص ٢٥٩ (٣١) باب التقية الحديث ٣١٠ ولفظه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدماء ، فاذا بلغ الدم فلا تقية ، وفي الكافي ج ٢ باب التقية ص ٢٢٠ الحديث ١٦ مثله ، وفيه (فليس تقية) نعم أوردها الحديث بتلك العبارة في التنقيح الرائع.