وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤصل ، الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها ، وفي الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج فلم يقدر على الشيء فثمانمائة دينار.
______________________________________________________
اعني قوله عليه السّلام : كلما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية (١).
وفيهما عند الصدوق (٢) وأبي علي (٣) وابن حمزة ربع الدية (٤) وهو موجود في كتاب ظريف (٥) والحكومة عند فخر المحققين (٦) لأنها المتيقن.
قال طاب ثراه : وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية :
في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها.
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال.
(أ) التسوية في البيضتين من غير تفصيل بينهما ، وهو قول الشيخ في النهاية (٧)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٠) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣ وقد تقدم مرارا.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (١٨) باب دية جوارح الإنسان ، الحديث ١ ص ٦٥ س ١٥ قال : وافتى عليه السّلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا : والحديث منقول من كتاب ظريف ، ونسبة القول الى الصدوق؟ لأنه لا ينقل فيه الّا ما يفتي به.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (١٨) باب دية جوارح الإنسان ، الحديث ١ ص ٦٥ س ١٥ قال : وافتى عليه السّلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا : والحديث منقول من كتاب ظريف ، ونسبة القول الى الصدوق؟ لأنه لا ينقل فيه الّا ما يفتي به.
(٤) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٧ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.
(٥) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص ٤٥٠ س ٥ قال : وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية.
(٦) إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٦٩٩ س ١٧ قال : والمتيقن الحكومة ، وهو الأصح عندي ، وقد تقدم أيضا.
(٧) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٩ س ١٢ قال : وفي الأنثيين معا الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.