.................................................................................................
______________________________________________________
(يب) لو تلفت قبل التقويم ، وقبل حكم الحاكم عليه بتغريم الثمن عليه ، هل يجب تقويمها على الواطئ ، أو يكون تلفها من المالك؟ إشكال : ينشأ من أنّها تنتقل اليه بمجرد الوطء ، أو بدفع القيمة ، أو لا ينتقل مطلقا ، فيغرم على الأول ، دون الأخيرين. وكذا الحكم في النماء الحاصل في الوقت المفروض.
(يج) لو كانت البهيمة جاملا قبل الوطء فالأحوط سريان التحريم الى الحمل.
(يد) لو بيعت في غير البلد بأزيد ممّا اغترمه؟ فإن أوجبنا الصدقة بالثمن تصدق بالجميع ، وان قلنا بعوده على الغارم رد عليه الثمن.
وما ذا يصنع بالزيادة؟ فيه ثلاث احتمالات.
(الأول) ردّ الفاضل على المالك ، لأنها لم تخرج عن ملكه بالوطء ، وانما غرم له القيمة للحيلولة.
(الثاني) الصدقة به ، لانتقاله عن ملك المالك بأخذ العوض ، والا اجتمع له العوض والمعوض ، وهو محال ، لأنّ ملكه العوض يستدعي خروج المعوض عن ملكه ، لكونه في مقابله ، ولهذا لا يستأذن في بيعها ، ولا يباع بالوكالة عنه ، فدل ذلك على خروجها عن ملكه ، والغارم لا يملك الدابة ، لعدم وجود سبب الانتقال اليه ، وردّ ما غرم عليه لا يقتضي ملك الزيادة ، فيتعين للصدقة.
(الثالث) ردّها على الغارم ، وهو مبني على ملك الغارم بدفع القيمة ، وإذا لم يجب عليه الصدقة بثمنها فكذا الزيادة.
تذنيب
تقدير التعزير هنا منوط بنظر الحاكم ، وفي رواية خمسة وعشرون ، وفي أخرى القتل.
![المهذّب البارع [ ج ٥ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1846_almohsab-albare-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
