.................................................................................................
______________________________________________________
ما جناه (١).
وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (٢) وقال الصدوقان : عليه الحدّ (٣) (٤) وقال ابن إدريس : روي انه يغرم عشر ديتها ، ويجلد من ثلاثين الى تسع وتسعين (٥).
(الرابع) الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وإزار مجردين ، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم ، فيه عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (٦) وقال الشيخ : التعزير (٧) وقال في الخلاف : روى أصحابنا الحد (٨).
(المقدمة الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.
__________________
(١) المقنعة : باب الحدود ص ١٢٤ س ٣١ قال : ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا الى ثمانين إلخ.
(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب حدود الزنا ص ٤٧ الحديث ١٧٢ ـ ١٧٣ وفيه (تجلد ثمانين).
(٣) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ٥ قال : وان افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر وتضرب الحد.
(٤) لم أظفر على فتوى علي بن بابويه.
(٥) السرائر : كتاب الحدود ص ٤٤٦ س ٢٥ قال : فان كانت امة روي انه يغرم ثمنها ، ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
(٦) المقنعة : باب الحدود ، باب الحدّ في اللواط ص ١٢٤ س ٣٤ قال : فان شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال الى آخره ، وكذا في المختلف أيضا ج ٢ ص ٢١١ س ١١ ولكن البحث من المصنف : وكذا من العلامة في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.
(٧) النهاية : باب الحد في السحق ص ٧٠٧ س ١٦ قال : وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد الى قوله : كان على كل واحدة منهما التعزير.
(٨) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٩ قال : روى أصحابنا إلى قوله : ان عليهما مائة جلدة.