واما القسامة : فلا تثبت الّا مع اللوث.
______________________________________________________
عليه السّلام : أنا أبو الحسن ، ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (١).
والتحقيق أن نقول : إن شرطنا المشاهدة فلا بدّ من الأربعة ، وان اكتفينا بالوجدان كفى الشاهدان.
(ذكر القسامة) (٢).
مقدمة
القسامة عند الفقهاء : كثرة الايمان وتعددها ، واشتقاقها من القسم ، وهو الحلف ، وسميت قسامة ، لتكثر اليمين فيها.
وقال أهل اللغة : القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول ، فعبّر بالمصدر عنهم ، وأقيم مقامهم (٣).
وهي تثبت مع اللوث. وهو امارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى ، كما إذا كان القتيل في دار المدعي عليه ، أو محلته ، وكان بينهما عداوة. وكشهادة الواحد ، فأجاز الشارع هنا سماع الدعوى من المدعي وإثبات حقه بخمسين يمينا ، ثمَّ يأخذ المدعي عليه ، فيقتله في العمد ، ويأخذ منه الدية في عمد الخطأ ، ومن عاقلته في الخطأ المحض ، فأجاز الشارع هنا إثبات حق المدعى بيمينه ، وان لم تقم البينة.
وحجية اليمين أضعف من حجية البينة ، فأجاز الشارع في إثبات الدم قبول هذه الحجة الضعيفة ، كما أجاز شهادة الصبيان في الجراح والقصاص ، تحقيقا لقوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ) (٤).
__________________
(١) الفقيه ج ٤ باب نوادر الديات ص ١٢٧ الحديث ٩.
(٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة التي عندي ، وفي النافع المطبوع (واما القسامة) كما أثبتناه.
(٣) لسان العرب ج ١٢ ص ٤٨١ كلمة (قسم) قال : والقسامة الجماعة يقسمون على الشيء ، ويمين القسامة منسوبة إليهم ، إلى قوله : أبو زيد : جاءت قسامة الرجل سمى بالمصدر إلخ.
(٤) سورة البقرة / ١٧٩.