(الثاني) في المقذوف :
ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر.
فمن قذف صبيا ، أو مجنونا ، أو مملوكا ، أو كافرا ، أو متظاهرا بالزنا لم يحدّ بل يعزّر ، وكذا الأب لو قذف ولده. ويحد الولد لو قذفه. وكذا الأقارب.
(الثالث) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حدان جاؤا وطالبوا مجتمعين ، فان افترقوا فلكل واحد حدّ.
وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة. ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة أو العفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم ، كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.
______________________________________________________
واختاره العلّامة (١).
وهو حسن ، لورود النص : انه لا يبلغ بالتعزير الحد.
وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطا من العشرة إلى العشرين (٢).
قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة أو العفو.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في حد القذف ص ٢٣١ س ٢٢ قال : والوجه ما قاله الشيخ رحمه الله من ان التعزير كل صنف من موجبات الحد ، أقل إلخ.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٠) باب من الزيادات ص ١٤٤ الحديث ١.