ولو كان في الفرات ستة غلمان ، فغرق واحد ، فشهد اثنان منهم على الثلاثة : أنهم غرّقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين ، ففي رواية السكوني ومحمّد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وعن أبي جعفر عليه السّلام : انّ عليا عليه السّلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة ، وهي متروكة ، فإن صح النقل فهي واقعة في عين ، فلا يتعدى ، لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
______________________________________________________
تركة المقتول شيئا.
فالحاصل : ان هذا الكلام على إطلاقه يحتمل مخالفته للأصل من وجوه.
(الأول) قوله : (قضى بالدية على الباقي) والواجب القصاص ، ويحمل على طلب وليه ، فيجب اجابته على مذهبه.
(الثاني) وضع أرش جناية الجرح منها ، والجرح عمدا موجبه القصاص لكن فات محله فينتقل إلى الدية.
(الثالث) قوله : (بعد وضع أرش جراحه المقتول من الدية) على إطلاقه مشكل لجواز ان يستغرق الدية ، أو يزيد ، فيفضل ماله عما عليه ، وقد أوجب المصير إلى الدية فيقتل نفسا ويأخذ شيئا ولا امتناع فيه.
(المسألة الثانية) ضمان الغريق من الستة.
ومستند الحكم ما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين : انهما غرّقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة : أنهم غرّقوه ، فقضى علي عليه السّلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة (١).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٣٩ الحديث ٣.