.................................................................................................
______________________________________________________
وهنا مسائل.
(الأول) الاعتياد ، قيل : يصدق بالمرة الثانية ، لاشتقاقه من العود ، وقيل : بقتله ثالثا ، لان ثبوت العادة شرط في القصاص ، والشرط مقدم على المشروط ، فبقتله مرتين حصلت العادة ، وبالثالثة يجب القتل ، فالقتل في الثالثة ، مسببه العادة فالعادة سبب القصاص ، وقيل يرجع فيه الى العرف.
(الثاني) إذا قلنا بقتله قصاصا ، سقط بعفو الولي ، ولا يسقط لو قلنا أنه حدُّ.
(الثالث) على القول بكونه قصاصا يتوقف على طلب الولي ، ولا يتوقف على القول بأنه حدّ ، بل يقتله الامام ، لفساده في الأرض.
(الرابع) على القول بكونه قصاصا ، هل يتوقف على طلب جميع الأولياء ، أو على طلب الأخير لا غير؟ يبنى على مسألة ، هي أن قتل ما قبل الأخير ، هل هو شرط في سببية قتله ، بالأخير ، أو جزء سبب ، فان كان الأول لا يتوقف على طلب الجميع ، بل على طلب الولي الأخير ، لأن قتله سبب تام في وجوب القصاص ، وما تقدمه شروط ، وان كان الثاني توقف.
(الخامس) على القول بتوقف القصاص على طلب جميع الأولياء ، إذا عفا بعض الأولياء ، هل يسقط القصاص ، أم لا؟ يحتمل سقوطه لأنّه إذا عفا البعض عن الجناية ، فكأنه لم يوجد الجناية التي عفى عنها الولي ، فينتفي جزء السبب ، وبانتفاء الجزء ينتفي الكل ، فلم يؤثر السببية ، ويحتمل عدم سقوطه ، لأنه ثبت القصاص ووجب ، وعفو بعض أولياء المقتول لا يسقط حق الباقي الذي ثبت قبل عفوه ، كما لو عفا بعض أولياء المقتول الواحد المسلم ، فإنّ عفو بعضهم لا يسقط حق الباقين عن القصاص.
(السادس) هل يرد فاضل دية المسلم عن ديات جميع المقتولين ، أو عن دية الأخير؟ يبنى على ما تقدم ، فان قلنا ان قتل الأخير هو السبب التام من وجوب