.................................................................................................
______________________________________________________
إلى الحنطة ، وهو قول الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) واختاره المصنف (٣) وهو في رواية أبي بصير المتقدمة (٤).
(ب) لا شيء ، وهو ظاهر المفيد حيث قال : وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون ، وليس في شيء من الكلاب سوى ما سميناه غرم ، ولا لها قيمة (٥) وكذا قال تلميذه أبو يعلى (٦).
(ج) زنبيل من تراب ، وهو ظاهر إطلاق الصدوق حيث قال : ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل ان يعطي وعلى صاحب الكلب ان يقبله (٧).
(الخامس) الكلب الأهلي ، وهو كلب الدار ، وهو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم ، وكذا أهل الحضر يقتنونه أيضا للحراسة ، وللأنس ، وفيه قولان :
(أ) زنبيل من تراب قاله أبو علي (٨).
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام : ودية كلب الأهل قفيز من
__________________
(١) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص ٧٨٠ س ١٧ قال : وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
(٢) المهذب ج ٢ باب الجنايات على الحيوان ص ٥١٢ س ١٥ قال : وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي كلب الزرع قفيز من بر.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٧) باب الجنايات على الحيوان ص ٣١٠ الحديث ٧ وقد تقدم.
(٥) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص ١٢١ س ٣٤ قال : وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم الى قوله : ولا لها قيمة.
(٦) المراسم ، ذكر الجناية على البهائم ص ٢٤٣ س ٩ قال : وقد وظف في دية الكلب المعلم إلخ.
(٧) المقنع باب الديات ص ١٩٢ س ٢ قال : ودية الكلب الذي ليس للصيد الى قوله : وعلى صاحب الكلب ان يقبله.
(٨) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ٢٩ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ودية الكلب الأهلي قفيز من تراب.