وإحصان المرأة كإحصان الرجل ، لكن يراعى فيها العقل إجماعا. ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن ، وكذا المطلق.
ولو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول ، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة ، أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول ، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح ان كان ممكنا في حقه.
أقول : قال الشيخ في النهاية : من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد ، وعليها مثله في البائنة ، وعليها في الرجعية الرجم ، فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لا يصدّقان وأقيم عليهما الحد (١) ونحوه قال المفيد (٢) وقال ابن إدريس : يقبل ان كانا قريبي العهد بالإسلام ودرئ الحد عنهما ، لقوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (٣) وهذه شبهة بغير خلاف ، وان كانا بخلاف ذلك لم يصدّقا وإقليم عليهما الحد ، لأنه شائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك (٤).
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ١٦ قال : ومن عقد على المرأة في عدتها إلخ.
(٢) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٠ قال : ومن عقد على امرأة وهي في عدة من زوجها إلخ.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.
(٤) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٢٧ قال : ومن عقد على امرأة في عدتها الى قوله : فان ادعيا انهما لم يعلما إلخ.