.................................................................................................
______________________________________________________
كان أزيد حلّ الثلاثة بانسلاخ الحول ، والزائد عند انسلاخ الثاني ان كان ثلثا أخر فما دون ، وان كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني ، والزائد عند انسلاخ الثالث ، ولو كان أكثر من دية وتعدد الجاني والمجني عليه ، حلّ عند كل حول ثلث ، وان اتحد كقلع عينين ، وقطع يدين ورجلين ، حلّ له ثلث لكل جناية تسع.
(الرابع) الواجب بالأصالة في قتل العمد انما هو القود ، والدية انما تثبت صلحا ، فان اختار الولي القود فهو حقه ، وان بذل القاتل أضعاف الدية لا يلزمه ذلك ، وان اختار الدية لم يكن له ذلك الا برضا القاتل ، فان دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره ، قاله الشيخان (١) (٢) وسلّار (٣) والتقي (٤) وهو قول الأكثر ، واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦).
وقال أبو علي : لولي المقتول عمدا الخيار بين ان يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان
__________________
(١) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ١٨ قال : فاما قتل العمد ففيه القود الى قوله : وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود إلخ.
(٢) النهاية : باب أقسام القتل ص ٧٣٤ س ١٣ قال : وليس في قتل العمد الدية الّا ان يبذل القاتل ويختار ذلك أولياء المقتول إلخ.
(٣) المراسم : ذكر احكام الجنايات ص ٢٣٦ س ٥ قال : وان أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز ، وان بذل نفسه فليس لهم غيرها.
(٤) الكافي ، الديات ، ص ٣٨٣ س ١ قال : فولي الدم مخير بين قتله وأخذ الدية ان افتدى به نفسه ، والعفو عنه.
(٥) الشرائع : في قصاص النفس ، في كيفية الاستيفاء ، قال : قتل العمد يوجب القصاص ، لا الدية إلى قوله : ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره.
(٦) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ص ٢٣١ قال : مسألة ، المشهور عند علمائنا إلى قوله : لنا قوله تعالى إلخ.