وفي الشمم الدية. ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق ، فان دمعت عيناه وحول انفه فهو كاذب.
ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية.
وقيل : في سلس البول الدية. وفي رواية : ان دام الى الليل لزمه الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى الضحوة ثلث الدية.
______________________________________________________
وبالثاني قال سلار (١).
واحتج بالرواية التي أشار إليها المصنف ، وهي ما رواه الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : واما ما ادعاه في عينه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين (٢).
قال العلّامة في المختلف : ولا بأس عندي بذلك إذا استفاد الحكم منه ظنا (٣).
قال طاب ثراه : وقيل في سلس البول : الدية ، وفي رواية : ان دام إلى الليل لزمته الدية ، والى الزوال ثلثا الدية ، والى الضحوة ثلث الدية.
أقول : ما حكاه المصنف في الكتاب مذهب الشيخ في النهاية (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦).
__________________
(١) المراسم ذكر أحكام الجناية على ما دون النفس ، ص ٢٤٥ س ٥ قال : ومن ادعى ذهاب بصره يقوم مواجها لعين الشمس.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٨ قطعة من حديث ٨٦.
(٣) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٦٥ س ٨ قال : ولا بأس عندي بذلك إلخ.
(٤) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٩ س ٥ قال : فإن أصابه سلس البول ، الى قوله : وان كان الى ضحوة ثلث الدية.
(٥) الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : أو اصابه سلس ودام الى الليل.
(٦) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٣ س ٢٦ قال : فإن أصابه سلس البول الى قوله : وان كان الى ضحوة ثلث الدية.