ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ، لا بعدها. ويتخير الامام معها بعد الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف ، والأشبه تحتم الحد ، ولا يضمن سراية الحد.
______________________________________________________
احد عقوبات السرقة ، فإذا فات القطع لفوات محله ، تعين الحبس ، كما لو لم يكن له يد وكان له رجل ، قطعت رجله ، ولو كان له يد لم تقطع رجله إلا في الثانية ، قال : وهذا تخريج لا يليق بمذهبنا ، فالأولى ان يقال : للإمام تأديبه بما شاء ، من تعزير أو حبس ، أو غيره ، والى هذا ذهب في المسائل الحلبية هذا آخر كلامه (١).
فرع
لو كان له يمين حين السرقة ، فتلفت قبل القطع ، سقط القطع ، واقتصر على تأديبه ، سواء تلفت بجناية ، فيكون له ديتها ، أو في قصاص ليبرء من عهدته ، أو بآفة من قبله تعالى.
قال طاب ثراه : ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة ، لا بعدها ، ويتخير الامام معها بعد الإقرار ، في الإقامة على رواية فيها ضعف ، والأشبه تحتم الحد.
أقول : إذا تاب السارق بعد الإقرار الموجب للحد ، هل يتخير الامام هنا في إقامة الحد عليه ، وإسقاطه عنه؟ قال الشيخ في النهاية : نعم (٢) واختاره العلّامة في المختلف (٣) ومنعه ابن إدريس وأوجب إقامة الحد لاشتمال إسقاطه على تعطيل
__________________
(١) كتاب الحدود من نكت النهاية (في ضمن الجوامع الفقهية) : باب السرقة ص ٤٥٥ س ٣٥ قال : قوله : ومن سرق وليس له اليمنى الى قوله : الجواب : ان الشيخ رحمه الله ربما لمح إلخ.
(٢) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٨ س ١١ قال : فان كان قد أقر على نفسه ثمَّ تاب ، جاز للإمام العفو عنه إلخ.
(٣) المختلف ج ٢ في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٢ قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية.