(الرابعة) إذا ضرب الولي ، الجاني ، وتركه ظنا انه مات فبرأ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثمَّ يقتله الولي ، أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان وفيه ضعف ، مع إرسال الرواية.
______________________________________________________
(ج) ما رواه احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : ان كان له مال والّا أخذ من الأقرب فالأقرب (١).
(د) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : ان كان له مال ، أخذت الدية من ماله ، والّا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم (٢).
(ه) أنه أخلّ بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل ، فاذا مات وجب ان يؤخذ من تركته ، فان لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية ، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص ، فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.
(و) انهم يضمنون دية الخطأ ولم يبطلها الشارع ، حراسة للنفوس ، وحفظا لها ، وزجرا عن القتل خطأ ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر بحسبه ، والمعاقبة عليه ، وأخذ العوض فيه.
قال طاب ثراه : إذا ضرب الولي ، الجاني ، فتركه ظنا انه مات فبرأ ، ففي رواية : يقتص من الولي ، ثمَّ يقتله الولي ، أو يتشاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف ، مع إرسال الرواية.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٠ الحديث ١٢.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٧٠ الحديث ١١ وفيه : لا يبطل.