.................................................................................................
______________________________________________________
ديتها (١) وسوّى المفيد بينهما (٢).
(تهذيب)
فيه فصلان :
(الأول) في صحيحة الأعور ، ولا يخلو اما ان يكون جانيا أو مجنيا عليه ، فان كان جانيا أخذت بعين الصحيح ولا رد له إجماعا وان عمي ، لأن الحق أعماه ، ولقوله تعالى (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) (٣).
وان كان مجنيا عليه ، فان كان العور خلقة ، أو ذهب بآفة من قبل الله كان فيها الدية إجماعا ، وان اختار القصاص اقتص له بواحدة قطعا ، وهل يؤخذ له نصف الدية؟ قال ابن إدريس : لا ، لقوله تعالى (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) ولم يقل : العين بالعين ونصف الدية ، والأصل براءة الذمة ومن شغلها فعليه الدلالة (٤) وبه قال المفيد (٥) وابن حمزة (٦).
وقال في الخلاف : يتخير بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية
__________________
(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة إلى قوله : ربع ديتها.
(٢) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٣ قال : ومن كانت عينه ذاهبة ، أو كانت مفتوحة إلى قوله : فعليه ربع دية العين.
(٣) المائدة / ٤٥.
(٤) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ١٥ قال : وهو الذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحة التنزيل ، لان الله قال إلخ.
(٥) المقنعة باب دية عين الأعور ، ص ١٢٠ س ٤ قال : وإذا قلع صحيح عينه الباقية إلخ.
(٦) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ٢١ قال : فان سمل صحيح العينين صحيحة الأعور الى قوله : وبين ان يسمل احدى عينيه ويأخذ نصف الدية إلخ لا يخفى انه على خلاف المقصود أدلّ.