وفي رواية السكوني : ان عليا عليه السّلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتل ، فان قصد وكان يقتل غالبا به ، قيد به ، وان لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية. وان دفعه الهواء ، أو
______________________________________________________
واعتبار تضمين : وهو ما إذا كان الخلل في العين مستندا إلى صناعة كالقصار ، والملاح ، والختان ، وحمّال المتاع إذا سقط عن رأسه ، أو زلق ، فإنه يضمنه ، كما يضمن القصار خرق الثوب ، بخلاف ما لو أخذه منه ظالم ، أو سرق من حانوتة.
ومستند الفتوى : ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا الى داود بن سرحان عن أبي عبد الله في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا ، فمات ، أو انكسر منه؟ قال : هو ضامن (١).
قال طاب ثراه : وفي رواية السكوني : ان عليا عليه السّلام.
أقول : هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه ، أن عليا عليهم السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام (٢).
قال المصنف : (وهي مناسبة للمذهب) (٣) لموافقتها لما قررناه من القاعدة ، ولقوله عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والّا فهو ضامن (٤) وأصلها السكوني أيضا بالطريق المذكور وقد تقدمت.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس ص ٣٣٠ الحديث ٤٢.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس ص ٢٣٤ الحديث ٦١.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس ص ٢٣٤ الحديث ٥٨.