النظر الثالث في اللواحق
وفيه مسائل :
(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهدت أربع نساء بالبكارة ، فلا حدّ ، وفي حد الشهود قولان.
______________________________________________________
الحجارة أخذ يشتدّ فلقيه عبد الله بن أنس ، وقد عجز أصحابه فرماه بطرف بعير فقتله ، فذكر ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : هلّا تركتموه ، لعله يتوب فيتوب الله عليه ، حكاه الشيخ في المبسوط (١) وذكر العلّامة في المختلف : فلقيه الزبير فضربه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه ، فأخبروا النّبيّ صلّى الله عليه وآله بذلك ، فقال : هلّا تركتموه (٢).
قال طاب ثراه : إذا شهد أربعة بالزنا قبلا ، فشهدت اربع نساء بالبكارة ، فلا حدّ ، وفي حد الشهود قولان.
أقول : إذا قامت على المرأة حجة كاملة بالزنا قبلا ، فشهد لها اربع قوابل ببقاء بكارتها ، فلا حدّ عليها إجماعا.
وهل يحد الشهود؟ قيل : نعم ، لظهور كذبهم ، وهو مذهب أبي علي (٣) والشيخ في باب شهادة النساء من النهاية (٤) واختاره المصنف (٥).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٦ س ٥ قال : ولان ماعزا إلخ.
(٢) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢١١ س ٣٤ قال : فلقيه الزبير إلخ وللحديث ذيل لم يذكره المبسوط والمختلف ونقلناه عن الكافي فيما تقدم.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٠٢ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد : ولو ادعت المشهود عليها : انها رتقاء أو عذراء إلخ.
(٤) النهاية : باب شهادة النساء ص ٣٣٢ س ١٨ قال : وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، الى قوله : وجلد الأربعة.
(٥) الشرائع : كتاب الحدود ، في اللواحق ، الاولى قال : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا الى قوله : والأول أشبه ، أي يحد الشهود.