(السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأظهر وفي رواية : ثلث ديتها.
(المقصد الثاني) في الجناية على المنافع
في ذهاب العقل : الدية ، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان ، وفي رواية : ان كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على رأسه فذهب عقله ، انتظر به سنة فان مات قيد به ، وان بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية.
______________________________________________________
للأصل ، أو مناسبة للمذهب.
قال طاب ثراه : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر نسائها على الأظهر ، وفي رواية ثلث ديتها.
أقول : روى الصدوق في كتابه ، والشيخ في تهذيبه : عن علي عليه السّلام انه قضى في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية : مائة وستون دينارا وثلثا دينار ، وقضى لها عليه صداقها مثل نساء قومها (١) (٢).
وفي رواية هشام عن أبي الحسن عليه السّلام الدية كاملة (٣).
قال طاب ثراه : ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل الجنايتان. وفي رواية ان كان بضربة واحدة تداخلا.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (١٨) باب دية جوارح الإنسان. ص ٦٦ س ٨ قطعة من حديث ١.
(٢) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام. ص ٣٠٨ س ١٣ قطعة من حديث ٢٦.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٤٨ قطعة من حديث ١٣.