ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، اما لو جرحه وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والأخر يدخل. وفي النهاية : ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمّد بن قيس. وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
______________________________________________________
وغير المميز آلة محضة فيتوجه القود على الآمر ، بخلاف العاقل أو المميز.
قال طاب ثراه : ولو جرح جان فسرت الجناية ، دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والأخر يدخل ، وفي النهاية : ان فرقه لم يدخل ومستندها رواية محمّد بن قيس. وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
(أ) التداخل مطلقا ، قاله في المبسوط في فصل قتل العمد ، وحكايته : الذي يقتضيه مذهبنا : انه يدخل كل واحد من القصاص والأرش في بدل النفس ، اما الأرش فلا إشكال فيه ، واما القصاص فلأنّ أصحابنا رووا : أنه إذا مثّل إنسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل ، وليس له التمثيل بصاحبه (١).
(ب) عدمه مطلقا قاله ابن إدريس (٢).
(ج) التفصيل ، وهو التداخل مع اتحاد الغربة ، وعدمه مع التفريق ، قاله في النهاية (٣).
__________________
(١) المبسوط ج ٧ كتاب الجراح ص ٢٢ س ٥ قال : والذي يقتضيه مذهبنا الى قوله : وليس له التمثيل بصاحبه.
(٢) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢٦ قال : لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، ويدخل دية الطرف في دية النفس.
(٣) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٧١ س ٦ قال : ومن قطع أنف إنسان ثمَّ قتله اقتص منه أولا إذا كان قد فرق ذلك.