ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضمّا ، فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية : ان كانا مأمونين ، فلا ضمان ،
______________________________________________________
احتج الشيخ بما رواه عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة ، فانقلبت عليه فقتلته ، فإنما عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها (١) (٢).
قال العلّامة في المختلف : وفي رجالها من لا يحضرني حاله ، فان صحت تعين العمل بها ، وان لم يصح طريقها كانت الدية على العاقلة ، لأن النائم لا قصد له ، وطلب الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطأ (٣).
وهذا القول يؤذن بتوقفه في الفتوى ، وجزم في الإرشاد (٤) بالتفصيل ، وفي القواعد استقرب ضمان العاقلة (٥) وفي التحرير قال : لا وجه للتفصيل (٦) وكلامه فيه يعطي التوقف بين إيجابها على العاقلة مطلقا ، أو في مالها مطلقا كالمختلف.
قال طاب ثراه : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية : ان كانا مأمونين فلا ضمان ، وفي الرواية ضعف.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٨) باب ضمان النفوس ، ص ٢٢٢ الحديث ٦ نقله بعد نقل حديث ٥ عن محمّد بن مسلم ، وقال : مثله.
(٢) رواه مبسوطا كما في المتن في من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١١٩ (٥٨) باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي الحديث ١.
(٣) المختلف : ج ٢ في ضمان النفوس ص ٢٤٧ س ١٨ قال : والوجه ان نقول : الى قوله : لكن في طريقها من لا يحضرني الان حاله إلخ.
(٤) الإرشاد ، المباشرة ص ٢٢٣ س ١ قال : وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه ان كانت ظئرا للضرورة ، وان كانت للفخر إلخ.
(٥) القواعد : ج ٢ في الديات ص ٣١٣ س ٩ قال بعد نقل قول التفصيل : والأقرب العاقلة مطلقا.
(٦) التحرير : ج ٢ في الخطأ وشبيه العمد ص ٢٦٢ س ١٥ قال بعد نقل قول التفصيل : وعندي في هذا التفصيل نظر الى قوله فالتفصيل لا وجه له.