وعنه في امرأة أدخلت الحجة صديقا لها ليلة نبائها ، فاقتتل هو وزوجها ، فقتله الزوج ، فقتلت المرأة الزوج ، ضمنت دية الصديق ، وقتلت بالزوج ، والوجه ان دم الصديق هدر.
______________________________________________________
بالسنّة ، فهو كالعبد المغصوب إذا قتله الغاصب ، فإنه يضمن قيمته ، وان تجاوزت.
(السابع) جواز القتل دفاعا عن المال.
ورد ابن إدريس منها وجوب الدية (١) لسقوطها عنده بفوات محل القصاص ، وفي الخلاف أسقط مهر المكرهة (٢) وأثبته في المبسوط (٣) وفي النهاية أورد الفتوى كما أوردها المصنف بلفظ الرواية (٤) (٥).
قال طاب ثراه : وعنه في امرأته أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها إلى أخره.
أقول : الحجلة واحدة الحجال ، وهي البيوت ، ومنه قوله عليه السّلام : أعروهن يلزمن الحجال (٦).
قال المصنف : والحجلة هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر (٧).
__________________
(١) السرائر : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له ص ٤٢٦ س ٣٢ قال : والسارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن ، واما قتلها له فلا قود عليها ولا دية ، لأنه قد استحق القتل من وجهين إلخ.
(٢) تقدّم آنفا.
(٣) المبسوط : ج ٤ كتاب الصداق ص ٣١٨ س ٥ قال : وكذا ان أكره امرأة إلى قوله : وجب المهر والدية إلخ وقال في ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٠ س ١٣ : وان كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حدّ عليها لأنها مكرهة ، ولها المهر إلخ.
(٤) النهاية : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل ص ٧٥٥ س ١٦ قال : وروى عبد الله بن طلحة الى أخر الرواية.
(٥) لاحظ النافع حيث نقل الفتوى ثمَّ قال : وهي رواية عبد الله بن طلحة إلخ.
(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٢٢ الحديث ٣٤ ولاحظ ما علق عليه ، وفي السرائر ص ٤٢٦ س ٣٧ قال : ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو أعروهن يلزمن الحجال.
(٧) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) : ص ٤٦٣ س ١٧ قال : والحجلة هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر.