.................................................................................................
______________________________________________________
المستأمن ، ولا المختلس لقول علي عليه السّلام : لا قطع في الدغارة المعلنة
وهي الخلسة ، ولكن أعزره .
ولكن من يأخذ
ويخفي ، بحيث لا يكون الأخذ من حرز ، لا قطع فيه.
لقوله عليه
السّلام : لا قطع الّا من حرز .
وقوله عليه
السّلام : لا قطع في ثمر معلق ، ولا في حريسة جبل ، فاذا آواه المراح أو الحرس ،
فالقطع فيما بلغ ثمن المجن .
إذا عرفت هذا :
فالبحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) في
تفسير الحرز : ولا تقدير للشرع فيه ، فالأصل إحالته على العرف ، كالقبض في البيع ،
والاحياء في الموات ، فلما لم يقدّره الشارع رجع فيه الى العرف.
وفسره بعضهم :
بما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه ، فعلى هذا يقطع سارق باب الحرز
وحلقته المسمرة فيه.
وبعض : بالباب
المفتوحة في العمران ، فان اللص فيها على حذر من قبض المالك أو غيره عليه ، وليس
حرزا إجماعا.
وقال الشيخ في
النهاية : كل موضع ليس لغير المالك دخوله .
__________________