القول في الشرائط المعتبرة في القصاص : وهي خمسة.
(الأول) الحرية فيقتل الحر بالحر ولا ردّ ، وبالحرة مع الردّ ، والحرة بالحرة وبالحر ، وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح : لا ، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر ، فتنصف ديتها ، ويقتص لها مع ردّ التفاوت ، وله منها ولا رد. ويقتل العبد بالعبد ، والأمة بالأمة ، وبالعبد.
ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل ، ولا يتجاوز
______________________________________________________
للولي ولا شيء له على سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف ، لأنه لا يعقل عبدا ، ولا على الحر التمام أيضا ، لأنّ عليه النصف خاصة.
قال طاب ثراه : يقتل الحر بالحر ولا ردّ ، وبالحرة مع الرد. والحرة بالحرة وبالحر ، وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح : لا.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونطق به صريح الروايات المتظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام كرواية حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وليس لهم الّا نفسها (١).
وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه (٢).
وفي رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : في امرأة قتلت رجلا؟ قال : تقتل ، ويؤدي وليها بقية المال (٣).
__________________
(١) الكافي : ج ٧ باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ص ٢٩٨ قطعة من حديث ٢ وفيه (عن حماد عن الحلبي).
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء ص ١٨٢ الحديث ٩.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء ص ١٨٣ الحديث ١٤.