.................................................................................................
______________________________________________________
(الأول) انّ
الجناية اما عمد أو شبيه عمد ، وكلاهما لا تضمنه العاقلة.
(الثاني) انّ قوله
: (وذلك) إشارة الى جميع ما تقدم ، فلا يختص بالتعيين .
ويمكن الجواب
عن الأول : بمنع الحصر ، اما نفي العمد فلأن كل واحد منهم لم يقصد قتل صاحبه ، ولا
فعل ما قضت العادة بالتلف معه ، ولظنّه الخلاص بإمساكه وخلاصه وسلامته فرع على
سلامة الممسوك ، وأمّا شبيه العمد ، فلأنه حالة الوقوع ذاهل عن كل شيء سوى ما
يتوهمه منجيا له مع قطع النظر عما وراء ذلك ، فلا شعور له بغيره ، ولا قصد له الى
سواه ، فهو كرامي الطير.
وعن الثاني
بالمنع من وجوب الإشارة إلى الجميع ، بل تجوز الإشارة بالحكم الى بعض الجمل ، إذ
لا يجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في كل حكم.
ويحتمل وجها
آخر : وهو التشريك في الضمان بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ذكره المصنف في الشرائع والعلّامة في التحرير والقواعد فيكون على الأول دية للثاني ، وعليه وعلى الثاني دية
الثالث ، وعلى الثلاثة دية الرابع ، فيكون على الأول : دية ونصف وثلث ، وعلى
الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
__________________