.................................................................................................
______________________________________________________
علي أمير المؤمنين عليه السّلام فأجازه (١).
وهذه هي الرواية الأخيرة التي ذكر انّ في طريقها ضعف ، وقد عرفته ، فسهل عامي ، وابن شمون غال ، وابن الأصم ضعيف غال وكان من كذابة أهل البصرة.
قال العلامة في التحرير : والوجه عندي : انّ على الأول للثاني دية كاملة لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع (٢).
ونزّلها في القواعد على حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس الى الازدحام المانع من التخلص ، فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه ، وهم ثلاثة ، وذلك مستند الى فعله ، فتسقط حصته من الضمان ، وهي ثلاثة أرباع السبب ، ويبقى الربع على الحافر ، والثاني مات بسبب جذب الأول ، وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه ، فوقوعهما فوقه من فعله ، فيسقط نصيب ذلك من الدية ويبقى له الثلث ، والثالث مات بسبب جذب الثاني ، وهو نصف السبب ، ووقوع الرابع عليه ، وهو من فعله فيسقط نصيبه ، ويجب له نصف الدية ، والرابع مات بجذب الثالث ، فله كمال الدية ، وحمل قوله عليه السّلام (وجعل ذلك) على جعل الثلث الذي وجب للثاني على عاقلة الأول ، والنصف الذي وجب للثالث على عاقلة الثاني ، والجميع الذي وجب للرابع على عاقلة الثالث ، واما الربع فعلى الحافر (٣).
وأورد الشهيد عليه إشكالين.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٣٩ الحديث ٢.
(٢) التحرير ج ٢ في اجتماع الموجبات ص ٢٦٧ س ٢١ قال : والوجه عندي : ان على الأول الدية كاملة إلى قوله : وعلى الثالث دية الرابع.
(٣) القواعد ج ٢ في اجتماع المباشر والسبب ص ٣١٩ س ١٠ س ٩ قال : ووجهه ان يفرض حفر الزبية تعديا الى قوله : واما الرابع فعلى الحافر.