.................................................................................................
______________________________________________________
(الأول) انّ الجناية اما عمد أو شبيه عمد ، وكلاهما لا تضمنه العاقلة.
(الثاني) انّ قوله : (وذلك) إشارة الى جميع ما تقدم ، فلا يختص بالتعيين (١).
ويمكن الجواب عن الأول : بمنع الحصر ، اما نفي العمد فلأن كل واحد منهم لم يقصد قتل صاحبه ، ولا فعل ما قضت العادة بالتلف معه ، ولظنّه الخلاص بإمساكه وخلاصه وسلامته فرع على سلامة الممسوك ، وأمّا شبيه العمد ، فلأنه حالة الوقوع ذاهل عن كل شيء سوى ما يتوهمه منجيا له مع قطع النظر عما وراء ذلك ، فلا شعور له بغيره ، ولا قصد له الى سواه ، فهو كرامي الطير.
وعن الثاني بالمنع من وجوب الإشارة إلى الجميع ، بل تجوز الإشارة بالحكم الى بعض الجمل ، إذ لا يجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في كل حكم.
ويحتمل وجها آخر : وهو التشريك في الضمان بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب (٢) ذكره المصنف في الشرائع (٣) والعلّامة في التحرير (٤) والقواعد (٥) فيكون على الأول دية للثاني ، وعليه وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثلاثة دية الرابع ، فيكون على الأول : دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني نصف وثلث ، وعلى الثالث ثلث دية لا غير.
__________________
(١) غاية المراد في شرح قول المصنف : ولو وقع في زبية الأسد ، ص. س ٨ قال بعد نقل قول العلامة : وهذا يشكل بأن الجناية اما عمد أو شبيه إلخ.
(٢) في «گل» : الحدث.
(٣) الشرائع : ج ٤ مسائل الزبية قال : وان قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأول دية ونصف وثلث إلخ.
(٤) التحرير : ج ٢ في اجتماع الموجبات ص ٢٦٧ س ٢٢ قال : وان شركنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ، وعلى الأول دية للثاني وعليه إلخ.
(٥) القواعد : ج ٢ في اجتماع المباشر والسبب ص ٣١٩ س ١٨ قال : وان شركنا بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب فعلى الأول دية ونصف وثلث إلخ.