ويقلع عين
الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وان عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة.
وفي ردّ نصف
الدية قولان ، أشبههما الردّ.
وسنّ الصبي
ينتظر به ، فان عادت ففيها الأرش ، والّا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما
اذهب النظر مع سلامة الحدقة ، اقتص منه : بان يوضع على اجفانها القطن المبلول
ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة الشمس حتى يذهب النظر.
______________________________________________________
قال في المختلف
: والوجه ان له القصاص ، لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه ، بل يجب ازالته ، فلا يسقط
القصاص بما لا استقرار له في نظر الشارع .
قال
طاب ثراه : وتقلع عين
الأعور بعين ذي العينين وان عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي ردّ نصف الدية
قولان.
أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ،
أو ذهبت عينه بآفة كمرض ، فله ان يقلع عينا واحدة ، لا أكثر ، لكن هل له مع ذلك ان
يسترد نصف الدية؟ للشيخ قولان :
أحدهما : لا ،
قاله في الخلاف واختاره ابن إدريس وقواه في التحرير .
__________________