.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : إذا قطع شحمة اذن ، أو أذنان ، فاقتص ، فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار ، وثبتت ، قال المصنف : كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين (١) ، وقال العلّامة : بل الأمر فيها إلى الحاكم (٢) ، لأنها نجسة ، فيزيلها الحاكم حسبة إن أمن الضرر بإزالتها ، وعلى قول المصنف : لو لم يتعرض الجاني أقرب ، لأن الحق له.
اما الجاني بعد الاقتصاص منه ، لو ألصقها ، لم يكن للمجني عليه الاعتراض ، لان الواجب الإبانة وقد حصلت ، ويجيء على قول العلامة وجوب إزالتها على الحاكم.
اما لو كان المجني [عليه] قد ألصقها قبل الاستيفاء ، وثبتت ، فهل يجب القصاص؟ نظر ، ينشأ من وجوبه بالإبانة ، والأصل بقائه ، ومن عدم الإبانة على الدوام ، فلا يستحق إبانة أذن الجاني على الدوام.
فعلى هذا يكون له الأرش ، فلو سقطت بعد ذلك كان له القصاص بعد رد ما أخذ.
وقال أبو علي : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد فأخذ المستفاد منه أذنه فألصقها ، فالتصقت كان للمجنى عليه ان يقطعها ثانية ، فان كان الأول أعاد اذنه فالتصقت ، ثمَّ طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا (٣).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : كان للجاني إزالتها ليتساوى في الشين.
(٢) القواعدُ : ج ٢ في الأعضاء الخالية من العظام ص ٣٠٧ س ٢٠ قال : ولو أبان الاذن فألصقها المجني عليه الى قوله : والأمر في إزالتها إلى الحاكم.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ، في اللواحق ص ٢٦٩ س ٢٣ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد الى قوله : لم يكن له أولا ولا ثانيا ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد : والوجه ان له القصاص الى قوله : فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.